غروندبرغ : نعمل على إطلاق الاسرى وتحسين القطاع الاقتصادي والمالي         مركز بحري دولي يحذر من سلاح يمني جديد         مركز بحري دولي يحذر من سلاح يمني جديد        صنعاء تعلن فتح طريق البيضاء ـ الجوبة ـ مارب من طرف واحد      
    جدل وأصداء /
أزمة المعارضة في المشاركة في الانتخابات

2010-04-07 13:58:28


 
 كتب/د. عبد الحكيم عبد الجليل المغبشي تعد المشاركة في الانتخابات وسيلة مهمة من وسائل المعارضة السياسية لمحاسبة المسئولين على أدائهم ، وهي مناسبة لتداول السلطة ، غير أن الممارسة العملية للمشاركة السياسية تؤكد حقيقة الصراع بين المعارضة والسلطة ، وتؤكد أنه يمكن أن توضع حريات عامة تشكل حدوداً للحكام لا يجوز لهم تجاوزها ، لحماية المعارضة للحيلولة دون استبداد السلطة( ) وتبرز أزمة المعارضة في المشاركة السياسية ، حين تستعمل السلطة أدواتها لتعطيل النتائج من خلال الآليات الانتخابية القانونية ، أو من خلال خرقها لتحصن استمرارها في السلطة ، ولأن احترام نفاذ القاعدة القانونية الحامية للمعارضة تحتل مركز الصدارة في المعيار المؤسسي للحريات والحكم الصالح ، فإن تحليل البنية القانونية يمثل المحور الأول لتفسير أزمة المعارضة .  وانطلاقاً من هذه المعطيات سنسترشد في دراستنا هذه على مبدأ تدرج القواعد القانونية الدولية ، وقواعد القانون الدستوري المحلي ، و التشريعات العادية باعتبارها منظومة متكاملة تقيد المشرع الوطني في عملية التشريع( ) لا يجوز لأي دولة مخالفتها أو تقييدها أو الانتقاص منها ، ثم لبعض الممارسات التي تصدر عن مختلف سلطات الدولة خصوصا السلطة التنفيذية ، حتى في حالات الحروب والمنازعات المسلحة والطوارئ والظروف الاستثنائية ، ذلك أن إشكالية البناء التشريعي العربي في تعامله مع المعارضة هي الفجوة  "التي تتراوح في اتساعها " بين المستويات التشريعية ، وواقع الممارسة الفعلية( ) .  وهذا التوجه يتطلب تنقية الدساتير والقوانين والإجراءات الإدارية من كل حجر على حرية المشاركة السياسية ، وضمان اتساق النصوص الدستورية والقانونية والإجراءات التنظيمية مع المبادئ الأساسية التي تتضمنها الوثائق الدولية والمتعلقة بالحقوق والحريات ، وأشار إليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة( ) وهي تلك التي تقضي على حق كل إنسان في المشاركة في إدارة شئون بلده ، وعلى حق كل مواطن في أي بلد بالتمتع بالحقوق السياسية الكاملة والمتساوية ، و أن تجرى الانتخابات لجميع المناصب العامة الخاضعة للانتخاب في فترات زمنية فاصلة معقولة ، لتأمين أن تكون إرادة الشعوب في جميع الأوقات أساس سلطة الحكم ، ويجب تأمين الحرية الكاملة للتعبير السلمي عن المعارضة السياسية ، والحق في تقديم مرشحين للانتخاب ، وأية قيود تفرض يجب أن تكون متفقة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها( ) ويلزم العهد الدولي في المادة (2) الأطراف المتعاقدة بالتعهد  "بان تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ، والتزمت بهذه الحقوق وصادقت ووقعت عليها معظم الدول العربية( ) والمفروض وفقا لذلك أن تكون دساتير الدول المشتركة في التوقيع ، متسقة مع تلك المعاهدات من حيث الأثر القانوني لذلك العهد في قوانينها المحلية بصفتها اتفاقية دولية ، تخضع لها جميع سلطات الدولة وتحكم تشريعاتها .  ووفقا لذلك كان الدستور التونسي في المادة (48) هو الدستور الوحيد الذي يعلن صراحة ان نصوص المعاهدات تكتسب  "أولوية العمل بها بالنسبة لما عسى ان يعارضها من القوانين الداخلية " بعد التصديق عليها من مجلس الشعب ، وتقضي المادة (151) في الدستور المصري أن  "تكتسب المعاهدات قوة القانون " بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها( ) وللمعاهدات الدولية في الأردن قوة القانون ، فهي تسود على جميع التشريعات باستثناء الدستور ، ولا يسمح الدستور الجزائري والدستور المغربي بالتصديق على أية معاهدة دولية إذا خالفت بنودها تلك الاتفاقية نصوص الدستور( ) وهكذا تسير معظم الدساتير العربية ، وجميعها تعني أن المعاهدة التي يجري توقيعها والتصديق عليها في هذه الدول ليست في مرتبة أعلى من القانون المحلي ، بل هي مجرد قانون آخر يتم إبرامه ، ويجدد أو يعدل من التشريع المحلي السابق عليه ، وهو نفسه يصير عرضة للتعديل بتشريع لاحق .  أما من حيث المنطلق النظري لوضع هذه النصوص في الدساتير العربية ، يلاحظ عليها مبدئياً اتفاقها في إقرار المبادئ التي نصت عليها المعاهدات الدولية ، مع اختلافها ببعض التفاصيل.. من ذلك مثلا ، تقرر المادة (6) من الدستور المصري لعام 1978  "أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ، ويمارس هذه السيادة ويحميها ، ومثله جاءت المادة (2) من الدستور العراقي المؤقت لعام 1971 ، وجاءت المادة (5) من الدستور الجزائري لعام 1976  "السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها عن طريق الاستفتاء أو بواسطة ممثلين منتخبين " وكذلك الفقرة (2) من المادة (2) من الدستور السوري لعام 1973 ، و المادة (1) من دستور ليبيا 1969 ، و المادة (2) من الدستور السوداني ، والمادة (4) من الدستور اليمني 1994م ، والدساتير التي تأخذ بالمنحى الوراثي للسلطة وفي تناقض واضح مع نفسها ، تقرر أن نظام الحكم فيها ديمقراطي السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات ، كالفقرة (2) المادة (1) من دستور البحرين 1973 ، والمادة (19) من دستور المغرب 1992 الفصل (1) واستعمل دستور الكويت المادة (6) ودستور الأردن المادة (25) لعام 1990 مصطلح الأمة بدلا عن مصطلح الشعب ، ويترتب على هذه النصوص وجوباً توسيع دائرة المشاركة ، وتعزيز وسائل المساءلة والمراقبة ، فالسيادة الشعبية تتيح مجالات أوسع للمشاركة في إدارة شئون البلاد ، وتتيح للمعارضة فرصة تداول السلطة مع الأغلبية الحاكمة ، وهو الشرط الذي لا غنى عنه للتمتع بسائر حقوق الإنسان وحرياته( ) فلا يكفي أن يأتي الرئيس أو البرلمان على النحو المعهود عليه في الدول العربية ، وأن تأتي النصوص الدستورية متضمنة لمبادئ النظام الديمقراطية ، بل يلزم أن يعترف الواقع ويشهد التطبيق على مصداقية هذه المبادئ ، فيقر الواقع بما تتضمنه النصوص الدستورية والقانونية ، من مبادئ تضمن جدية الانتخاب وتجعله في مأمن من التزوير .  وباستقراء للدساتير العربية , نلاحظ أنها تبنت عملية المشاركة الشعبية ً, و جعلت السيادة ملكاً للشعب ، وأعطت حرية العمل الجماعي المنظم للقانون ، ولأن أمر تداول السلطة في معظم الأقطار العربية محتكر بيد فئة حاكمة أقرت بنفسها المشاركة السياسية وهي التي أعطت الحق للمؤسسات السياسية في التنافس ، وهي التي أقرت أن الشعب هو صاحب السيادة ، فان هذه الأنظمة قد أتت بقواعد قانونية، فبدلا من تنظيم العملية الانتخابية قامت بتقييدها ، و لم تعط فرصة للاتجاهات المعارضة بالتنافس الحقيقي على السلطة ، لأن آليات السلطة تعيق المعارضة من أن تصبح أغلبية حاكمة ً, ذلك أن جوهر المشاركة السياسية بالأساس هو إمكان تداول السلطة ، ولا يبدو أن الأمور تتطور في الاتجاه الصحيح بالنسبة إلى تحقيق التداول السلمي للسلطة على مستوى النظم العربية . فقوانين المشاركة السياسية تضيف مزيدا من التعقيدات حول ممارسة هذا الحق ، وإذا استبعدنا البلدان التي لا تعرف أية هيئات تمثيلية ، ولم تعرف طريقها بعد إلى صناديق الاقتراع ، فان البعض من هذه الدول التي أقرت هيئات تمثيلية بالانتخابات قد تراجعت ، من ذلك مثلا أجرت السلطات في قطر تعديلاً على الدستور ألغت بموجبه حق انتخاب مجلس الشورى ، والحال في مجلس الأمة الكويتي يبدو غير مستقر كما سنوضح لاحقا ، وفي موريتانيا جرت فيها انتخابات حرة انتهت بانقلاب عسكري( ) وهناك دول تأخذ بمجالس تشريعية غير منتخبة تقوم على حزب واحد كـ "جبوتي " ، وسلطة الشعب كـ "ليبيا " ، ودول تقوم على تحالف حزبي يقوده الحزب الواحد كـ "سوريا " وأفضت الانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس إلى تكريس فكرة الحزب الواحد بحصوله على (244) مقعدا من (245) مقعدا ، وهناك دول أخرى يحصل فيها الحزب الحاكم على الأغلبية المطلقة في جميع الدورات الانتخابية التشريعية ، كاليمن ، ومصر ، والجزائر ، إلا أن الملاحظ أن القوانين والإجراءات في النظم العربية تشترك في استبعاد قوى المعارضة السياسية ، مخالفة بذلك ما نصت عليه المعاهدات الدولية كضمانات للمشاركة السياسية ، ولم يجد سبيله بشكل سليم في نصوص الدساتير العربية ولم يجد تطبيقه على الواقع السياسي ، وهذا ما يتبين في انتخابات مجالس النواب في العديد من الأقطار العربية ، فعلى الرغم من كثرة العمليات الانتخابية التي جرت على الساحة العربية ، ظلت ممارسات شكلية عانى معظمها تزييف إرادة الناخبين و تدنى فيها تمثيل المعارضة .




جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign