المبعوث الاممي يدعو لعدم ربط الحل السياسي في اليمن بقضايا اخرى        تعثر خطة الرد الاسرائيلي على ايران        اعتراف امريكي بريطاني بنجاح الهجمات اليمنية البحرية والجوية        صنعاء ,, انفجار اسطوانة غاز يتسبب باندلاع حريق هائل في سوق شعبي     
    محلي /
نظمها المرصِد اليمني لحقوق الانسان
أوضاع المدافعين عن حقوق الانسان في اليمن والخليج في ورشة عمل بصنعاء

19/04/2014 14:59:18


 
الوسط ــ متابعات
نظم المرصد اليمني لحقوق الانسان السبت بصنعاء ورشة عمل ناقشت مسودة الدراسة القانونية والرصدية للأوضاع التشريعة للمدافعين عن حقوق الانسان في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة عدد من المدافعين عن حقوق الانسان الذين قدموا من الخليج واليمن لأثراء هذه الدراسة التي تهدف الى خلق بيئة ملائمة ومؤاتيه لعمل المدافعين عن حقوق الانسان في بلدان مجلس التعاون الخليجي الى جانب اليمن بالطبع. وتبين الدراسة القانونية والرصدية التي نفذها المرصد اليمني لحقوق الانسان بتمويل من الاتحاد الاوربي حول وضعية الازمة التي يعيشها ( حماة الحرية) في هذه البلدان التي لم تألف بعد ميثاقا أسمه الاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان، أن حكومات البلدان الخليجية واليمن تتعامل مع المدافعين عن حقوق الانسان بمنطق " الصدام والعداء" في آن معا, و تبرز الدراسة التي أعدها المحاميان محمد علي أحمد وعبدالله المشرقي تحت اشراف الدكتور محمد الغمري ثمانية ملامح مشتركة لوضعية الازمة التي يعيشها المدافعون عن حقوق الانسان (حماة الحرية) في البلدان السبع التي شملتها الدراسة بمناهج نقدية ورصدية وتحليلية متكاملة ومترابطة. يتجلى الملمح الاول في عدم اعتراف حكومات البلدان السبع بشرعية الانشطة التي تدافع عن حقوق الانسان وتظهر دساتيرها وقوانينها تناقضا مع المادة الاولى من الاعلان الاممي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان وهي المادة التي تقضي "بحق كل شخص بمفرده او بالاشتراك مع غيره بأن يدعو أو يسعى الى حماية او إعمال حقوق الانسان على الصعيدين الوطني والدولي. الملمح الثاني الذي تبرزه الدراسة بموقف التشريعات الوطنية من ممارسة حرية التجمع والتظاهر السلمي ذلك أن دساتير البلدان الخليجية واليمن التي تنص دساتيرها على حق مواطنيها في التجمع والتظاهر السلمي أحالت الى قوانينها الوطنية قيودا متنوعة وغير شرعية أفرغت هذا الحق من أي مضمون فعلى في الكثير من الحالات. ثمة سمات مشتركة في تشريعات هذه البلدان السبع حيال حق المدافعين في تكوين الجمعيات وتشكل هذه السمات الملمح الثالث حسب توصيف الدراسة لوضعية الازمة التي يعيشها حماة الحرية الذين يخضعون لنظام التراخيص من قبل الجهة الادارية المختصة عتد تأسيسهم لجمعياتهم فيما تفرض عليهم تلك الجهات عدم الاشتغال بالسياسة مع تفسيرها لمفهوم " الاشتغال بالسياسية" على نحو يحضر الكثير من انشطة المدافعين تحت سطوة هذا التفسير الفضفاض . وحسب الدراسة فإن التقييد الشديد على حرية المدافعين في الوصول الى الهيئات الدولية والاتصال بها يشكل بدوره الملمح الرابع لأزمة المدافعين في بلدان الخليج العربي باستثناء اليمن. وطبقا للدراسة فأن هذه البلدان تبدوا متفقة فيما يتعلق بالتعامل مع هذا الحق على نحو يتسم بالتضيق على المدافعين واحتجازهم بشكل غير قانوني والتشهير بهم تماما كما حدث للمدافعين البحرينيين الذي شاركوا في الدورة (21) لمجلس حقوق الانسان في جنيف حيث تعرضوا لممارسة انتقامية من قبل السلطات البحرية أثناء مشاركتهم في هذه الدورة. فرض القيود المشددة على حق الحصول على التمويل اللازم يشكل الملمح الخامس لأزمة المدافعين في هذه البلدان وباستثناء القانون اليمني فأن قوانين البلدان الخليجية تشترط ترخيص مسبق من الجهة الحكومية قبل إرسال طلب تمويل أو تلقي تمويل, وتأثم جنائيا أي منظمة أهلية تلقت تمويل دون موافقة الجهة الحكومية التي تمنحها ترخيصا. وتشدد الدراسة على ضرورة أن تصدر حكومات البلدان الخليجية واليمن تشريعات وطنية خاصة بالمدافعين عن حقوق الانسان تقر صراحة بشرعية انشطتهم السلمية ومنها بالتأكيد تأسيس الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعنية دون تعليق تأسيس تلك المنظمات على موافقة الجهة المختصة. وفيما أوصت الدراسة بضرورة تشكيل تلك البلدان هيأت وطنية بأنشاء نظام مبكر لحمايتهم فهي تؤكد الوقت نفسه على الالتزام بالمعايير الدولية المشار اليها في اعلان حماية المدافعين عن حقوق الانسان عند صياغة التقييدات والتحديدات على أنشطة الدفاع عن حقوق الانسان في التشريعات الوطنية. أوصت الدراسة بضرورة تشكيل تلك البلدان هيأت وطنية بأنشاء نظام مبكر لحمايتهم فهي تؤكد الوقت نفسه على الالتزام بالمعايير الدولية المشار اليها في اعلان حماية المدافعين عن حقوق الانسان عند صياغة التقييدات والتحديدات على أنشطة الدفاع عن حقوق الانسان في التشريعات الوطنية. التجريم والعقاب غير الشرعي والاجراءات القمعية التي تطال المدافعين عن حقوق الانسان يشكل الملمح السادس بسمات مشتركة تسود تشريعات البلدان السبع وهي تشريعات تشير الدراسة إلى انطوائها على قيود عير مبررة يتم فرضها على ممارسة حرية الرأي والتعبير, حتى أن الدول التي تقر هذا الحق على المستوى الدستوري تحيل تلك القيود الى قوانينها التي تنظم هذا الحق على نحو مخالف للمعايير الدولية المشار اليها في إعلان حماية المدافعين عن حقوق الانسان. وطبقا للدراسة فأن قوانين هذه البلدان تشترط الحصول على ترخيص لتأسيس صحيفة أو مطبوعة او غير ذلك من وسائل الاعلام مع منح الجهة الادارية سلطات واسعة في الاشراف والرقابة على ممارسات الصحف وغيرها من وسائل الاعلام في ظل تنوع وتعدد المحظورات التشريعية التي تقلص وتنتقص من المجال الحيوي لممارسة حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات . القضاء الذي يفتقد لمعايير العدالة والانصاف يشكل بدوره الملمح السابع في وضعية الازمة التي يعيشها المدافعين عن حقوق الانسان في بلدان الخليج واليمن, وتشير الدراسة القانونية والرصدية التي أجراها المرصد اليمني لحقوق الانسان الى صور واشكال متنوعة من القضاء الخاص والاستثنائي الذي يؤدي الى حرمان المدافعين من الحصول على الانصاف عندما تنتهك حقوقهم وحرياتهم أثناء مباشرتهم لأنشطتهم السلمية في مجال دفاعهم عن حقوق الانسان. وتبين المعلومات الواردة في الدراسة أن السلطات في بلدان الخليج واليمن تلجأ الى سلاح الملاحقات القضائية لقمع المدافعين عن حقوق الانسان من خلال احالتهم للمحاكمة بموجب قوانين أمنية أو استثنائية. وتتولى المحاكم محاكمة المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والمدونين والنشطاء السياسيين دون ان تلتفت لشكاوي تعرضهم للتعذيب واساءة معاملتهم أثناء الاستجواب والاحتجاز, كما لا تلتفت هذه المحاكم للاعترافات التي تم انتزاعها من المدافعين تحت التعذيب والاكراه وشكلت ادلة الادانات المزيفة. في هذا السياق تشير الدراسة الى حالة المدون ناجي فتيل عضو مجلس إدارة جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان الذي حوكم مع (49) شخصا أخر بينهم سيدة بتهمة الانتماء لتنظيم (14فبراير). لقد أخفقت السلطات القضائية في توفير المعايير القانونية المقبولة دوليا وضمانات المحاكمة العادلة في محاكمة ناجي فتيل ورفاقه, كما لم تحقق المحكمة في الادعاءات المتعلقة بتعرض المتهمين للتعذيب أثناء فترة احتجازهم. حدث الامر ذاته في محاكمة مجموعة الـ" 94" في دولة الامارات العربية بتهمة تأسيس وتنظيم وإدارة منظمة غير مشروعة تهدف الى قلب نظام الحكم. وترى الدراسة أن حكم المحكمة الذي قضى بإدانة ( 69 متهما) وتبرئة (25متهما أخر) كان قد شابه العديد من أوجه القصور على نحو يثير المخاوف بشأن افتقار المحكمة لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة. وفي المملكة السعودية تشير الدراسة الإجراءات المتبعة في المحكمة الجنائية المتخصصة بوصفها إجراءات تنتهك الحق في المحاكمة العادلة, فالمحكمة الذي أنشئها مجلس القضاء الاعلى في 2008 لمحاكمة قضايا الارهاب باتت تحاكم المؤيدين والمدافعين عن حقوق الانسان دون أن توجه لهم أي تهم. تتخذ هذه المحكمة من إحدى الطوابق العلوية للمحكمة العامة في الرياض مقرا لها وأحياننا تتنقل الى مدن أخرى مثل (جده) لعقد جلسات محاكمة دون أن يكون لها نظام أساسي أو قانوني آخر يحدد صلاحياتها امام الري العام. في هذا السياق تشدد توصيات الدراسة على إعادة النظر في التشريعات الامنية المعمول بها في أغلب البلدان الخليجية والتي يساء استخدامها على نحو يعرقل أحياننا ويصادر أحياننا كثيرة الحقوق والحريات الاساسية المعترف بها للأنسان. غياب مبدى المشاركة في إدارة الشؤون العامة يشكل بدوره الملمح الثامن بالنسبة لدساتير البلدان العربية محل الدراسة التي رصدت ثلاثة اتجاهات رئيسية لمبدأ المشاركة في هذه الدساتير. الاتجاه الاول وتمثله اليمن حيث يقر دستورها صراحة بحق جميع المواطنين في المشاركة في إدارة الشئون العامة للبلاد, بما يتضمنه هذا الاقرار من الاعتراف بمبدأ التعددية السياسية والحزبية كأساس للتداول السلمي للسلطة .ورغم تمديد المرحلة الانتقالية التي أعقبت الثورة الشعبية في 2011 وعدم انتهاء الحوار الوطني من إعداد مسودة الدستور الجديد حتى الآن, الا أن مخرجات الحوار الوطني الشامل أكدت بشدة على مبدى المشاركة في ادارة الشؤن العامة في البلاد. الاتجاه الثاني ويمثله دساتير ( البحرين والكويت وقطر) حيث تنص دساتيرها اما صراحة أو ضمنا على حق المواطنين في المشاركة في إدارة العامة للبلاد وتقر بعض الضمانات لإعمال هذا الحق ولكن دون الاخذ بمبدأ التعددية السياسية والحزبية كأساس للتداول والانتقال السلمي للسلطة في الدولة. في البحرين ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في فبراير 2011 والحكومة البحرينية لازالت تراوح مكانها في يتعلق بتنفيذ وعودها الخاصة بإجراء إصلاحات سياسية في البلاد تساهم باتجاه تعميق الديمقراطية وحقوق الانسان, وحتى الآن لم يتم التحقيق في ملف انتهاكات حقوق الانسان أثناء قمع الاحتجاجات الشعبية عام 2011, فيما تفرض الحكومة قيود مشددة على ممارسة حق تكوين الجمعيات الاهلية والاحزاب السياسية وتصادر في حالات كثيرة حق المدافعين والتجمعات السياسية ويتم استخدام سلاح المتابعة القضائية بموجب قوانين أمنية استثنائية في مواجهة المدافعين والنشطاء السياسيين . في الكويت عكست الا زمة الاخيرة التي صاحبت الانتخابات البرلمانية وجود مخاوف حقيقية لدى السلطات الحاكمة في البلاد من امتداد ثورات الربيع العربي اليها, والواقع أن تحقيق اصلاحات سياسية ودستورية في البلاد واحترام الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين هو الضامن الوحيد لاستقرار الدولة. في قطر تتعامل الحكومة القطرية بقمع شديد مع المدافعين عن حقوق الانسان وغيرهم من النشطاء السياسيين بسبب ممارسة انشطتهم المشروعة في التجمع والاحتجاج السلمي, لقد وصل هذا القمع حد الحكم على الشاعر القطري محمد بن راشد العجي حكما نهائيا لا يمكن نقضة بالسجن 15 عاما تهمة التحريض على نظام الحكم في إحدى قصائده الشعرية. الاتجاه الثالث ويمثله دساتير ثلاث دول عربية هي : السعودية والامارات المتحدة وسلطنة عمان التي اغفلت دساتيرها الاشارة الى مبدى المشاركة الديمقراطية وحق المواطنين في المشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلاد, أو غير ذلك من المبادي ذات الصلة بممارسة الحقوق السياسية للمواطنين كما أغفلت الحق في الترشح والانتخاب للمواطنين. وتشدد الدراسة على ضرورة أن تصدر حكومات البلدان الخليجية واليمن تشريعات وطنية خاصة بالمدافعين عن حقوق الانسان تقر صراحة بشرعية انشطتهم السلمية ومنها بالتأكيد تأسيس الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعنية دون تعليق تأسيس تلك المنظمات على موافقة الجهة المختصة. في هذا السياق رصدت الدراسة عزوفا لتلك البلدان تعادل نسبته 57,10% عن التصويت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية, فمن إجمالي البلدان السبع لم تصادق سوى اليمن والبحرين والكويت على هذين العهدين, مقابل السعودية وقطر والامارات وعمان التي لم تصادق بعد. كما أوصت الدراسة بضرورة الاقرار بحق المدافعين والجمعيات الوطنية غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان في الوصول الى الهيات الدولية وكفالة حق الاتصال والتواصل معها وحق المنظمات الوطنية البلدان العربية في الحصول على التمويل اللازم لممارسة أنشطتها في مجال حقوق الانسان والديمقراطية. ويحتل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أهمية قصوى فيما يتعلق بالتزامات الدول ومسؤولياتها في اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لخلق بيئة آمنة ومؤاتيه لعمل المدافعين عن حقوق الانسان, فيما يؤدي إحجام الدول عن التصويت على هذا العهد الى إضعاف الضمانات الفعلية التي يتعين على تلك الدول اتخاذها لتوفير شروط البيئة الامنة لعمل المدافعين.




جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign